وخالف فيه الجمهور كافة على اختلاف مذاهبهم (1).
ويدل عليه مضافا إلى الاجماع حسنة حماد الطويلة، ففيها " وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له " (2).
وموثقة إسحاق بن عمار أو صحيحته التي قدمناها (3)، ورواية أبان بن تغلب (4)، ومرسلة أحمد بن محمد (5)، وغيرها من الأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها.
وسيجئ الكلام في مصرفه في حال الغيبة، وتمام الكلام وظيفة كتاب الميراث.
الثاني: لا يجوز التصرف في الأنفال، ولا في حصته من الخمس حال حضور الإمام إلا بإذنه كسائر أمواله; للكتاب والسنة والإجماع والعقل.
وأما في حال الغيبة، فمذهب الأصحاب في بعضها كأرض الموات جواز التملك بالإحياء، وظاهر جماعة منهم أن كل الأنفال مباحة; من الأراضي وغيرها.
ومنهم الشهيد قال في البيان بعد ذكر الأنفال: ومع غيبة الإمام فالظاهر إباحة تلك لشيعته، قال: وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث، أما غيره فلا (6).
وأما حصة غيره من الخمس فالأظهر جواز مباشرة المالك لصرفها في الأصناف، إلا مع مطالبته عليه السلام، فيجب دفعها إليه. وقيل بوجوب دفع الكل إليه (7).، ولا فائدة لنا