ورواية صالح بن رزين قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني إذا وجدت زكاتي أخرجها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال: " نعم، لا بأس بذلك، أما إنه أحد المعطين " (1)، إلى غير ذلك من الأخبار التي يجئ بعضها في مواضعها في مسألة نقل الزكاة إلى بلد آخر وغيرها.
وتعتبر عدالة الوكيل; ليكتفي بقوله " إني أديت " أو بمحض توكيله; لتحصيل البراءة، ودلالة الصحيحة المتقدمة عليه، وإشارة الرواية الأخرى إليه.
وأما جواز اخراج الإمام وعامله مع إذنه; فهو أيضا مما لا اشكال فيه; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل لا ريب في استحباب الحمل إليه أولا ورجحانه; لأنه أبصر وأعرف بكيفية الإخراج والمستحق.
ويتأكد في الأموال الظاهرة كالمواشي، والغلات كما قالوه، ولعله لإزالة التهمة، والإعلان بشرائع الاسلام.
بل ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حمل الزكاة أولا إلى الإمام، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون (2).
وربما يستدل لهم بقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) * (3) بتقريب أن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.
ورد: بأن المتنازع الحمل أولا; لا بعد الطلب، والاستلزام إنما هو في الثاني.
وفيه: أنه لعل مراده أن ما يتعلق به وجوب الأخذ فهو مما يجب إعطاؤه مطلقا.
والأولى منع دلالة الآية على وجوب الأخذ مطلقا، بل إنما هي مقصورة على شأن النزول، أو على الممتنعين، أو هو إنشاء حكم وتسنين شرع، فلا يعم بعد تسنينه والتشرع به.