الحسنتين وغيرهما، فالأظهر حينئذ الضمان.
بقي الكلام فيما ذهب إليه الشيخان (1)، وقد ظهر لك مما ذكرنا ضعفه، وسيجئ أن العزل مستحب، لكن جواز التأخير وعدمه في صورة العزل وعدمه سيان، وجوازه تابع للعذر باق ببقائه ولا تحديد فيه.
الرابع: اختلف الأصحاب في جواز العدول بالزكاة إلى غير أهل بلد المال مع وجود المستحق، بمعنى اخراجه عنه إلى غيره، لا اعطائه لغير أهل البلد إذا كان حينئذ في ذلك البلد أيضا، فإنه لا اشكال فيه.
قال العلامة في التذكرة: لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع (2)، ثم نقله عن جماعة من العامة (3).
فظهر منه أن المسألة إجماعية، مانه نسب القول بالحرمة في المنتهى إلى علمائنا (4)، والجواز إلى المفيد (5) والشيخ في بعض كتبه (6)، واستقرب هو الجواز فيه مع كون المالك ضامنا، ونسبه إلى صاحب الوسيلة (7)، وكذلك قال بالجواز في المختلف والتحرير على كراهية (8).
وعن المبسوط: عدم الجواز إلا بشرط الضمان (9) وقواه الشهيد في الدروس (10).