المستحق على الأظهر المعروف المشهور بين الأصحاب، وادعى عليه الاجماع في المنتهى في صورة النقل (1)، وعدم الضمان بالتلف مع التأخير والنقل مع العذر وعدم المستحق بلا خلاف واشكال.
ثم إن ههنا فوائد:
الأولى: لو أخر الزكاة عصيانا ثم أداها يجزيه، وإن أثم بالتأخير، بلا خلاف بين أصحابنا.
وكذلك لو نقل الزكاة إلى غير بلد المال ووصلت إلى مصرفها، فيجزي وإن قلنا بتحريم النقل; للإجماع المنقول في المنتهى وغيره، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء.
واحتمل في الروضة العدم على القول بالتحريم للنهي.
وهو في غاية الضعف; لأن النهي - على فرض تسليمه وتسليم دلالته على الفساد - إنما تعلق هنا بأمر خارج.
وكون الحكمة في النهي انتفاع مستحقي البلد - لو سلم - لا يقتضي حرمتها على غيرهم، وحرمة إعطائها لهم بعد النقل.
ويتفرع على ذلك: جواز بيعها في ذمته وإعطاء القيمة في بلد آخر، وأخذها في الذمة وإتلافها وإعطاء مثلها في بلد آخر.
الثانية: قال في المنتهى: إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد فيها المستحق استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائل بتحريم النقل (2).
الثالثة: يضمن بالنقل لو تلفت، وإن قلنا بجوازه إذا لم يكن الطريق آمنا; لأنه تفريط.
الرابعة: يستحب أن تصرف زكاة المال في بلد المال، وهو مذهب العلماء كافة،