وخصوص قوله تعالى: * (ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) * (1) ونحوه.
وشبهة النافي ضعيفة، وقد بيناه في موضعه.
وأما الثاني: فلعدم تحقق النية فيه، أما في غير الموحد فواضح، وأما في الملي كالكتابي فلاشتراط إطاعة الرسول الثابت، لا المنسوخة إطاعته لو فرض توافق الدينين فيها.
وتدل عليه: الأخبار الدالة على بطلان عبادات المخالفين المعللة بعدم ولاية ولي الله (2)، لأجل التعليل، أو من باب الأولوية.
ولأن من شأن العبادة الصحيحة أن يثاب عليها، ولا ثواب إلا في الجنة بالإجماع المنقول مستفيضا، وهو لا يدخل الجنة اتفاقا.
والمشهور أن الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه، وإن وجبت عليه في حال كفره.
وصرح جماعة من المتأخرين بسقوطها عنه حينئذ، وإن كان النصاب موجودا (3).
واستشكله جماعة من المتأخرين (4); لأجل استصحاب الوجوب عليه; ولفحوى الأخبار الدالة على عدم سقوطها عن المخالف (5).
ويدفعه: عموم قوله عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (6).
ولا وجه للقدح في السند والدلالة، إذ هو متلقى بالقبول مستفيض، بل ادعي تواتره.
وكلمة " ما " للعموم، والجب بمعنى القطع والاستئصال، فمعناه: أنه يقطع كل ما كان قبل الاسلام من أسباب العقاب والتحميلات الحاصلة من التكاليف، ومقتضاه