وعلى هذا فالظاهر أن المقتصرين على وجوب اجتناب الكبائر لا يقدح عندهم في الجواز الإصرار على الصغائر، وإن كان ذلك أيضا من جملة الكبائر، وإلا فلم يبق الفرق بين هذا القول والقول بالعدالة.
وكيف كان، فالأظهر عدم اشتراط العدالة، وإن كان أولى وأحوط. وآكد منها اجتناب الكبائر، سيما الخمر.
ثم إن ظاهر الفقهاء في هذا المقام هو الكلام في المكلفين، وأن القائل باشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر إنما هو فيهم، فتفريع عدم جواز إعطاء أطفال المؤمنين على اشتراط العدالة لا وجه له، مع أن الدليل على الجواز قائم كما حققناه، وفي المسالك:
هنا موارد أنظار، لا نطيل بذكرها.
ثم إن ظاهر كلام السيد (1) وغيره (2) من مشترطي العدالة تعميم الاشتراط كما هو مقتضى أدلتهم أيضا، ونفي المعتبر أيضا عن الشيخ التعميم، واستثنى عنه المؤلفة فقط (3).
وكيف كان فاشتراط العدالة في العاملين مخرج عن المسألة كما مر.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي، كالآباء والأولاد والزوجة والمملوك; بالإجماع، والأخبار المعتبرة. وما خالفها من الأخبار شاذ مؤول.
وفي جواز أخذ من تجب نفقته على أحد الزكاة من غيره مع تمكن من يجب عليه وبذله قولان، أظهرهما العدم; لعدم صدق الفقير عليه عرفا، فإنه مالك لمؤونة السنة بالقوة، إذ لم يعتبروا في الغني تحقق المؤونة بالفعل، فهو كصاحب الصنعة، أو كصاحب العقار الذي يستعين بأجرته على المؤونة، وهو مختار التذكرة (4)