ويدل على هذه الأحكام مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيها: العمومات، وحسنة زرارة المتقدمة، وصحيحة إسحاق بن عمار (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، المانعة عن إعطاء الزكاة إياهم معللا بأنهم عياله لازمون له (2)، لا يعارض بها ما قدمناه; لأن المراد لزوم الانفاق; لعدم وجوب قضاء الدين على المكلف بالإنفاق، كما صرح به في المدارك (3).
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير قضاء الدين، ففيه الخلاف السابق في جواز الارتجاع; لأنه أعطاه ليصرفه في وجه مخصوص، فلا يسوغ له غيره.
وعدمه; لأنه ملكه بقبضه، فلا يحتكم عليه.
ونحن وإن رجحنا في المكاتب الارتجاع، لكنا نقول الآن: إن في الحكم بالارتجاع مطلقا إشكالا; لأن الأصل، كما أنه يقتضي عدم استحقاقهم إلا من أجل ذلك، وعدم جواز تصرفهم إلا في ذلك، وبعد الإعطاء المأمور به أيضا الأصل عدم وجوب الارتجاع للمالك، وعدم وجوب الرد للغارم، فإن جواز الارتجاع هنا بالمعنى الأعم; وأريد منه الوجوب لو لم يبدله المالك بشئ آخر من قبل نفسه، ولم يعطه فقيرا آخر، والجواز الأخص لو فعل ذلك، فهذا الأصل متأخر عن الأصلين الأولين، والعمل عليه يقتضي هجرهما.
مع أنا نقول: إن إعطاء الزكاة لهذه المصارف لأجل أن يصرف فيها يكفي فيه قصد ذلك حين الإعطاء وتحققه حينئذ، فكونه مصرفا حين الإعطاء كاف، فهو يعطيه لأجل أن يصرف في هذا المصرف; لا بشرط أن يصرف في هذا المصرف، ومن البين جواز