صاحب المال على حقه لو ثبت خلافه بعد انكاره.
الثالث: قد عرفت مرارا أن النية في العبادات هي القصد إلى الفعل المعهود تقربا إلى الله تعالى، ولا يجب قصد شئ من الوجوب والندب وغيرهما إلا إذا توقف تميز المكلف به عليه، فلا يجب في الزكاة قصد الوجوب والندب، ولا الجنس الذي تخرج منه.
بل الظاهر عدم وجوب قصد الفطرة والزكاة فيما لا يتوقف التميز عليه، كما لو كان في ذمته صاعان من الزكاة وصاعان من الفطرة فيعطي أربع أصوع عما في الذمة، أو يعطي صاعين إلى فقير بقصد ما في الذمة، ثم صاعين إلى آخر كذلك.
ويظهر من ذلك بطريق الأولى أن الأمر كذلك في بيدرين (1) من الحنطة في مزرعتين أو قطيعين من الغنم.
بل والنصاب الأول من الغنم والأول من الإبل أيضا كذلك.
بل وكذلك المتخالفان في جنس الواجب، كالغلة والنقدين، أو النقد والأنعام إذا أخرج القيمة، والظاهر أن المسألة إجماعية كما نقل عن المنتهى (2).
ولو أخرج بعض ما في الذمة تبرأ ذمته عنه ويبقى الباقي.
وحينئذ فهل يتخير المالك في صرفه إلى أيهما شاء أو يوزع؟
وتظهر الثمرة فيما لو لم يتمكن من اخراج الباقي لعدم المستحق حتى تلف أحد النصابين، فعلى الأول - كما اختاره في التذكرة (3) - إن صرفه إلى الباقي برئت ذمته عن زكاة التالف، وإن صرفه إلى التالف أخرج للباقي.
وعلى الثاني كما اختاره في البيان (4) يسقط عنه مما أداه بالنسبة إلى الباقي بمقدار