فلو كان لأحد من كل واحد من عشرة من الإبل نصفا لا يستفاد حكمه من تلك الأدلة، فيشكل الحكم بوجوب شاة عليه.
تنبيه:
لا يجوز التصرف في العين على القول بتعلقها بالعين قبل الضمان.
ولو باعها قبل أداء الزكاة وبعد الضمان فتصح في الجميع، وإن كان قبل الضمان نفذ في نصيبه، وأما في القدر الواجب فيبطل على الأقوى من كونه من باب الشركة، وكذا على القول بالرهن، وعلى الجناية فقيل: إن البيع التزام بالزكاة، فإن أداها نفذ، وإلا فيتبع الساعي العين.
ولو باع الجميع ثم أخرج الزكاة فقيل: يصح البيع في الجميع.
وقيل: يقف على الإجازة من المالك ثانيا; لتجدد الملك، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه، وهذا أظهر.
التاسع: المشهور الأقوى أن أول نصاب الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
ثم ليس فيه حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها قيراطان عشر دينار.
وهكذا كلما زاد أربعة ففيها عشر دينار، وليس في النيف شئ.
وعن الصدوقين (1) وجماعة من أصحاب الحديث (2): أن نصابه الأول أربعون دينارا، فيه دينار.
ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه نفى النصاب الثاني وقال: ليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين (3).