ولو أسلم سقطت عنه، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية في المقصد الرابع (1).
نعم لو أسلم قبل دخول ليلة الفطر تجب عليه، وكذا من بلغ قبله أو أفاق من جنونه أو حصل له الغنى، وكذلك تجب عن مملوك ملكه قبله، أو ولد ولد له، وتدل عليه الصحيحة المذكورة.
ولو حصلت الشروط المذكورة بعد دخول ليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد يستحب الإخراج; لما رواه الشيخ مرسلا: " أن من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال " (2).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال فيها: " يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة " (3)، وحملا على الاستحباب.