بلزومه، كما ذهب إليه جماعة (1)، بعيد; لبعد إرادة جنس البائع من اللفظ، وعدم الفرق بين ما كان عليها أثر الاسلام وما لم يكن، بل الظاهر أنها كان عليها أثر الاسلام بقرينة زمان السؤال، فلا يجب التعريف من باب اللقطة بعد إنكار الملاك أيضا مطلقا.
والقول به - كما قيل - حملا للرواية على ما لم يكن فيها أثر الاسلام، مع أن الشائع من الدراهم في ذلك الزمان ما كانت بسكة الاسلام بعيد; لعدم انصراف أخبار اللقطة إلى ذلك، وظهور الصحيحة في الحكم بالتملك مطلقا.
نعم وتعريفه أحوط، ولم نقف على ما يدل على وجوب الخمس فيه، إلا أنه مشهور، ولا وجه لإلحاقه بالكنز، ويمكن إدراجه في الأرباح كما سيجئ (2).
وذكر جماعة من الأصحاب أنه لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو له، ولا يعرفه البائع، وعليه الخمس (3); ولم نقف فيه على نص.
وذكروا في وجه الفرق بينه وبين سابقه: أن الظاهر في الدابة مع كون يد المالك عليها أنها منه، بخلاف السمكة، فإنها في الأصل من المباحات التي تملك بالحيازة، والصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها، وهذا مبني على اشتراط حصول الملك في الحيازة بالعلم والنية كما هو الأظهر، وهما مفقودان هنا.
وقد يستشكل في إطلاق الحكم في المسألتين; لأن الدابة قد تكون محازة كالغزال المصطاد من الصحراء إذا باعه بدون أن يذهب به إلى بيته، والسمكة قد تكون مملوكة كالواقعة في ماء محصور مملوك للبائع، ولعل نظرهم في الإطلاق إلى الغالب.
ثم قد يستشكل في أن إطلاقهم يقتضي عدم كونه لقطة وإن وجد فيه أثر الاسلام، وخصوص الرواية كان يرفع الإشكال في الدابة مطلقا، مع منع شمول أدلة اللقطة له.
وأما في السمكة; فإذا كان ذلك الشئ مما لم يعلم جريان يد عليه أصلا - كاللؤلؤ