والتلاد (1)، ولم أعرف وجه الاختصاص، وكلام غيره أعم من أن يحصل المال الآخر في عامه أو قبله (2)، بل يظهر من بعضهم اختصاصه بالطارف (3)، وهو أيضا مشكل.
الثالث: المراد بالمؤونة ما يصرفه لنفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، ومؤونة التزويج، واشتراء الأمة أو العبد أو الدابة، والضيافة، والهدية اللائقات بحاله، فلو أسرف حسب عليه ما زاد، وإن قتر حسب له (4) ما نقص، والأحوط عدم احتساب الأخيرة.
ومنها ما يلزمه بنذر أو كفارة ومؤونة الحج الذي وجب عليه في هذا العام.
وكل ذلك يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الخمس في مال في العام السابق فلا يحسب منه ما يتجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة في الحج من فضلات سنوات متعددة فيجب الخمس فيما قبل عام كمال الاستطاعة، ولا يجب في متممها في عامه إذا صادف كمالها في هذا العام سير القافلة، وإن تأخر المسير فهو كالأعوام المتقدمة، وكذلك لو تعذر الحج في هذا العام.
ولو ترك الحج بلا عذر فيحسب من المؤونة - كما لو قتر في الانفاق - وإن كان آثما، ونجيز على القول بوضع جميع المؤونة من الأرباح وضع جميع مؤونة الحج عن أرباح عام كمالها وإن بقي لأجل الكمال مقدار قليل في عامه، وعلى ما اخترنا فالأمر واضح.
والدين الذي يلزمه في عامه من أجل المؤونة أو الغرامة فهو من المؤونة، وأما الدين السابق على العام فليس منها إذا كان له في عام حصول الدين ما يفي به من غير المستثنيات في الدين وإن قلنا بوضع المؤونة عن الأرباح; لأن الدليل مقتضاه وضع مؤونة العام من أرباح العام، وهذا ليس من مؤونة العام وسوانحه.