ولو قليلا، ولا يجب فيما دونه وإن كان بقليل، لأنه تحقيقي، لا تقريبي، كما توهمه بعض العامة (1).
وهو خمسة أوسق، والوسق بفتح الوسط ستون صاعا بالإجماع (2) والصحاح المستفيضة (3).
والصاع: تسعة أرطال بالعراقي; لصحيحة أيوب بن نوح (4)، وستة بالمدني; لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (5).
قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي; لأن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، كما أن الرطل المكي ضعف رطل العراقي.
ورواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني مصرحة بأن الصاع تسعة بالعراقي وستة بالمدني، وفي آخرها: أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (6)، والمراد بالوزنة الدرهم كما قيل.
والصاع: أربعة أمداد أيضا بإجماع العلماء كما في المنتهى (7).
والمد: رطل ونصف بالمدني، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، فتكون رطلين وربعا بالعراقي.