في الكنز (1)، بل في المنتهى: في المعدن أيضا (2).
أو يدعى العموم ويثبت ويدعى اخراج الأرباح والمال المختلط بالإجماع، والأمر في المال المختلط أصعب، سيما في كثير من شقوقه; إذ لا وجه لتحليل مال الغير لأجل الصغر، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه.
وبالجملة: فالأظهر أنه لا يجب الخمس على مال غير المكلف في الأرباح والمكاسب; للأصل، وعدم ظهور العموم، وكذا في المال المختلط مما جهل قدره وصاحبه مطلقا، بل وفيما جهل صاحبه فقط أيضا لا يجب عليه شئ.
ثم إن بقي المال على حاله حتى يحصل مناط التكليف فالظاهر عدم تعلق التكليف حينئذ أيضا; فإن ظاهر الأخبار أن الخمس على ما يستفيده البالغ من الأرباح، لا أنه يجب على البالغ وإن استفاد المال في حال عدم التكليف، فكذلك الكلام في إصابة المال المختلط.
وأما المعادن والكنز والغوص فمقتضى الأصل ومنع العموم وإن كان عدم التعلق، ولكن ظاهرهم عدم الخلاف، فلعله هو الحجة.
الثاني: لا ريب في عدم اعتبار النصاب في الأقسام الثلاثة الأخيرة، وكذا الحول في غير الفوائد والأرباح، وأما فيها فالمشهور أيضا عدم الاعتبار لا بمعنى وجوبه مضيقا حين حصول النفع بمقدار يفضل عن المؤونة في نظر المكتسب، بل بمعنى أنه يتعلق به الوجوب حينئذ موسعا مراعى لتمام الحول، فيجوز التأخير إلى تمام الحول احتياطا للمكتسب; لاحتمال زيادة مؤونة بتجدد سبب، كتلف مال وهدم دار وتزويج وشراء عبد أو أمة أو حصول خسارة في التجارة ونحو ذلك.
ويجوز التعجيل، بل يستحب; للإطلاقات، وللمسارعة في الخيرات،