ومثله قال في التذكرة (1) والتحرير (2)، وبمضمونه ذكر المحقق في المعتبر (3)، وقد عرفت عبارة الدروس (4).
ويظهر منهم أن تعلق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعي، وكذلك العبد.
نعم الإشكال فيما استخرجه العبد، فإن كان للمولى بإذنه فهو للمولى، وكذا لو استخرجه لنفسه إن قلنا بعدم مالكيته.
قال في المنتهى (5): أما إذا استخرجه لنفسه بإذن المولى وقلنا إن العبد يملك فالصحيح أنه كذلك; للعموم، خلافا للشافعي (6).
وفيه تأمل ظاهر، ويمكن أن يكون مراده أن وجوب الخمس متعلق بالمولى; لأنه محجور عليه كالصغير بالنسبة إلى الولي (7).
الرابع: يجب الخمس في الكنز، وهو المال المدفون تحت الأرض للادخار، لا لمجرد المحافظة عليه في مدة قليلة، سواء كان نقدا أو متاعا، ومع الاشتباه يرجع إلى القرائن كالمحل، والوعاء.
والدليل عليه الاجماع من العلماء والأخبار المستفيضة (8)، منها: صحيحة الحلبي المتقدمة (9)، وسيجئ بعضها.
ويعتبر فيه النصاب; لصحيحة البزنطي، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عما