والغنيمة " ونسي ابن أبي عمير الخامس (1).
وفي كتاب صفات الشيعة أيضا رواية تدل على وجوبه في الغوص (2)، وفي التهذيب أيضا روايتان تدين عليه عموما (3).
فهذه الأخبار الكثيرة المعتبر كثير منها يكفي.
فلا وجه لتمسك صاحب المدارك في التعميم بعدم القول بالفصل (4)، لاقتصاره على ذكر صحيحة الحلبي، وتضعيفه لرواية محمد بن علي.
ويعتبر فيه النصاب، والظاهر أنه إجماعي كما يظهر من المنتهى (5).
والمشهور أنه دينار; لرواية محمد بن علي المنجبرة بعملهم، المتممة بعدم القول بالفصل.
وعن المفيد في المسائل العزية: أنه عشرون دينارا (6)، ومأخذه غير معلوم.
وما زاد على النصاب يجب فيه وإن قل، والظاهر أنه إجماعي، وهو مقتضى الإطلاقات.
ولو اشترك جماعة في الغوص اعتبر نصيب كل منهم على حدة.
والخمس في الغوص أيضا بعد وضع مؤونة الغوص.
ويعتبر النصاب بعد المؤونة على الأظهر، وأسنده في الروضة إلى ظاهر الأصحاب (7) وكذلك في المعدن والكنز.