وحاله معلوم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم " قال، قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: " طيب الولادة " ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة: أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا " ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: " إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " (1).
ورواية الحارث [بن المغيرة] النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه - إلى أن قال نجية - جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟
قال: " يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا - إلى أن قال في آخر دعائه - اللهم إنا قد أحللنا لشيعتنا " (2).
وصحيحة زرارة في العلل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " (3).
وفي كتاب إكمال الدين، عن محمد بن يعقوب فيما ورد من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام: " أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال - وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا; لتطيب به ولادتهم " (4) إلى غير ذلك من الأخبار (5).
أقول: ويشكل العمل بظواهر أكثر هذه الأخبار; لأن مقتضى بعضها تحليل مطلق الخمس حتى حصة غير الإمام وحصة الإمام اللاحق وفي حال الحضور، فضلا عن الغيبة، وكذلك الأنفال، ويفيد كثير منها عدم تخصيص الاستثناء بما ذكر، وذلك يوجب جواز التصرف في مال الغير.
وهذا وإن كان يمكن دفعه بأن إخبار المعصوم عن ذلك كاشف عن صحته، بمعنى