نصاب بلا شبهة.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: مقتضى الصحيحة المتقدمة اعتبار عشرين دينارا، ولكن الظاهر كفاية مائتي درهم أيضا كما ذكره جماعة منهم الشهيد رحمه الله (1); لأن الظاهر أن في صدر الاسلام كانا متساويين، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (2).
وقد تقدمت الإشارة إلى مثل ذلك في أقل ما يعطى فقير من الزكاة وغيره (3)، مع أن الصحيحة مصرحة بما يكون في مثله الزكاة، فذكر عشرين دينارا إنما هو من باب المثال، وهذا واضح خصوصا في معدن الفضة.
وأما سائر المعادن، فالظاهر كفاية كون قيمتها مائتي درهم، كما مر نظيره في أقل ما يعطى الفقير من الغلات والأنعام، وتشير إليه صحيحة الحلبي المتقدمة.
والظاهر أن ما زاد على النصاب يجب فيه الخمس، قليلا كان أو كثيرا، وليس مثل الزكاة كما صرح به العلامة (4).
الثاني: الخمس بعد وضع مؤونة الإخراج، وظاهر العلامة عدم الخلاف في المسألة.
قال في التذكرة (5): يعتبر النصاب، بعد المؤونة; لأنها وصلة إلى تحصيله، وطريق إلى تناوله، فكانت منهما كالشريكين، وقال الشافعي وأحمد: المؤونة على المخرج، إلى آخر ما ذكره (6). ومثله قال في المنتهى (7)، فلعله هو الدليل، والأصل، ونفي