وأما اشتراط عدم كونها عوامل فهو أيضا إجماعي، والمخالف فيه بعض العامة (1)، وتدل عليه أخبار كثيرة (2). ورواية إسحاق بن عمار (3) محمولة على الاستحباب.
والمراد بالعمل أعم من الحرث والحمل والركوب وغيرها.
الرابع: يشترط في الأنعام الحول، وكذا في النقدين ومال التجارة والخيل بالإجماع، بل إجماع العلماء كما في المنتهى (4)، والأخبار المعتبرة، مثل حسنة الفضلاء المتقدمة (5)، وصحيحتهم (6)، وصحيحة الحلبي (7) وغيرها (8).
ويتحقق حوله شرعا بإهلال الثاني عشر بإجماعنا، كما يظهر من المنتهى والمعتبر والمسالك (9); ولحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، ففي جملتها: " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة " (10).
وظاهر الرواية استقرار الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر، لا محض تعلق الوجوب المتزلزل، وهو الظاهر من الفتاوى والإجماع المنقول.