المشهور; لإطلاق الأخبار الدالة على ذلك.
و ولا ينافيها مفهوم صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، مع أنها وردت فيمن قصر نفع تجارته من مؤونته، لا في ذي الكسب القاصر.
الثالث: لا يمنع الفقير من أخذ الزكاة كونه صاحب دار أو خادم لائقين بحاله، إذا كان شأنه أن يكون له خادم، أو اضطر إليه; لزمانته ورفع حاجته، ولا يكلف بقبول بذل الدار والخدمة من غيره، ولا بالاستيجار وبيع داره وخادمه.
وألحق بهما في التذكرة فرس الركوب وثياب التجمل، قال: ولا نعلم فيه خلافا، لإمساس الحاجة إلى هذه الأشياء، وعدم الخروج بها عن حد الفقر إلى الغنى (1).
ويدل على خصوص الدار والعبد والأمة والجمل أخبار، مثل موثقة سماعة (2) وصحيحة عمر بن أذينة عن غير واحد (3)، ورواية عبد العزيز (4).
والظاهر أن مثل ما ذكر الفرش والظروف والآلات الضرورية اللائقة بحاله، وكتب العلم المحتاج إليها; لصدق الفقر معها، وللعلة المنصوصة في رواية عمر بن أذينة " أن الدار والخادم ليسا بمال ".
ولا فرق في الدار بين الرفيع العالي القيمة والوضيع، وكذلك العبد والأمة وغيرهما إذا لم يخرج عما يليق به، ولا يؤمر ببيعها وشراء ما يرفع حاجته; للأصل،