ولهم: صحيحة محمد بن قيس (1).
ووضوح سند الأولى، وصراحة دلالتها، وموافقتها للمشهور، ومخالفتها للعامة; وموافقة الثانية للفقهاء الأربعة كما نقله العلامة (2)، وعدم صراحة دلالتها، لاحتمال إهمال حكم الثلاثمائة وواحدة فيها، والإشكال في سندها وإن كان الأظهر العدم; لأن الظاهر أن محمد بن قيس هو البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه (3); يرجح ما اخترناه.
وههنا سؤال وجواب مشهوران:
أما السؤال: فهو أنه إذا وجب في الأربعمائة ما يجب في الثلاثمائة وواحدة فما الفائدة في الزائد؟!
والجواب: أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان، بمعنى أن الوجوب في الأربعمائة مثلا يتعلق بمجموعها، وإذا نقص منها واحدة فيتعلق بالثلاثمائة وواحدة ; لأن ما بينهما عفو.
ويتفرع على ذلك: ثمرة الضمان في التالف، فإذا حال الحول على الأربعمائة وتلف منها واحدة من دون تقصير، فيسترد من الفقير جزء من مائة جزء من واحدة، وأما إذا حال على الثلاثمائة وتسعة وتسعين متنازلا إلى مجرد الثلاثمائة وواحدة، فلا يسترد منه شئ.
نعم، إذا كان النصاب نفس الثلاثمائة وواحدة وتلفت منها واحدة كذلك، فيسترد منه جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء منها (4).