أبي مريم (1) وغيرها (2).
وحملها الأصحاب على الاستحباب (3)، ولولا اتفاقهم على الرجحان لحملناها على التقية; لكونها موافقة للعامة، وظهورها في الوجوب دون الاستحباب، وتشعر بذلك رواية الصدوق المتقدمة، وصحيحة علي بن مهزيار الطويلة (4)، إلا أنه لا مخرج عما عليه الأصحاب.
وأما إناث الخيل فاستحبابها فيها أيضا هو المعروف من مذهب الأصحاب، المدلول عليه بالأخبار (5)، المدعى عليه الاجماع (6).
وأما مال التجارة فالأكثر على الاستحباب (7)، وقيل بالوجوب (8)، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (9)، وهو الموافق لظاهر كثير من الأخبار المعتبرة (10).
ولكن تدفعها الأخبار المستفيضة المتقدمة الحاصرة للزكاة في الأجناس التسعة (11)،