وإطلاق النصوص، ونفي العسر والحرج.
نعم، لو كان له زيادة يمكن بيعها مستقلا وترفع حاجته حولا من دون عسر فالأظهر الوجوب عليه.
قيل: ولو فقد المذكورات واحتاج إليها استثنيت له أثمانها، وكذلك ما يحتاج إليه (1) في التزويج لو احتاج إليه، وهو حسن.
الرابع: لو ادعى أحد الفقر وجهل حاله; فالمعروف من مذهب الأصحاب - بل الظاهر من الفاضلين الاجماع عليه - أنه يصدق من دون بينة ويمين، قويا كان أو ضعيفا (2)، لأن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة والصدق، ولأن الدعوى موافقة للأصل، وقبولها موافق لنفي العسر والحرج.
ونقل في المبسوط في قبول دعوى القوي الحاجة لأجل عياله قولين، ثانيهما عدم القبول، إلا بالبينة وجعله أحوط (3)، وقال في المختلف: الظاهر أن القائل من الجمهور (4).
وكيف كان فالمذهب هو الأول، ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما، فقالا: " إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا؟ " قال: نعم، فأعطياه (5) الحديث.
ومما يدل على القول الآخر: أن الله تعالى أوجب إيصال الزكاة إلى الفقير، وهو اسم لما هو كذلك في نفس الأمر.