ونقل في الكافي عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال: بأن الوجوب على التسعة إنما كان في أول الاسلام، ثم أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك في سائر الحبوب، وظاهر الكليني أيضا هو ذلك (1).
وتدفعه ظواهر الأخبار الكثيرة الناطقة بأنه صلى الله عليه وآله سن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عن غيرها، فإن قول الإمام للراوي في مقام الحاجة: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن ذلك " (2) ليس معناه إلا أنه لا يجب عليكم الآن.
مع أن الصدوق روى في معاني الأخبار بإسناده، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن الزكاة، فقال: " وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والإبل ".
فقال السائل: والذرة، فغضب عليه السلام ثم قال: " كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ".
فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك.
فغضب وقال: " كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر " (3).
ويقرب من ذلك قوية محمد الطيار التي رواها عنه ابن بكير (4).
ويدل على مذهب ابن الجنيد: حسنة محمد بن مسلم، (5) وحسنة زرارة (6) ورواية