عدم وجوب الإتيان بزكاة نصاب الغلة إذا بدا صلاحها في ملكه حال الكفر.
ويجب استئناف الحول إذا أسلم في أثناء الحول فيما يشترط فيه، ولذلك نقول بسقوط قضاء الصوم والصلاة عنه، وإن قلنا بأن القضاء تابع للأداء.
ويظهر من المحقق في الشرائع (1) والشهيد الثاني في شرحه (2) أن الكافر إذا تلف النصاب في حال كفره فلا يضمن، يعني لا يجوز للإمام والساعي أخذه قهرا حينئذ، وإن جاز الأخذ قهرا مع وجوده.
واستشكله في المدارك; لعدم الدليل على اشتراط بقاء النصاب في جواز الأخذ (3).
أقول: ولعل وجهه أن الزكاة متعلقة بالعين على الأصح، فيجوز أخذها مع الوجود، ولذلك يتبع الساعي العين إذا باعها المالك لغيره، ويرجع المشتري على البائع. وإذا تلفت فحينئذ تنتقل إلى الذمة، ولا مؤاخذة على أهل الذمة في معاملاتهم ومدايناتهم.
وأما الحربي; فبعد التسلط عليه فأمواله غنيمة، ولا يحضرني أنهم حكموا بمحاسبة زكاته التالفة والرد إلى الفقراء حينئذ.
والحاصل أن الزكاة الموجودة بعينها كأنها خارجة عن معاملاته بالدليل، وغيرها باق تحت الأصل، ولذلك لا يأمره الإمام بالعبادات قبل الإيمان وإن كان مكلفا بها، بل إنما يأمره بالإيمان أو الإتيان بشرائط الذمة.
وأما المسلم; فيضمن مع التمكن من الإخراج والإهمال والتفريط في حفظه على المعروف المدعى عليه الاجماع (4) المدلول عليه بالأخبار (5).