وتجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا على المشهور الأقوى; للعموم، ولقوله صلى الله عليه وآله: " لكل كبد حراء أجر " (1). ولقوله تعالى: * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) * (2).
وتدل عليه الأخبار أيضا، مثل رواية مصادف الدالة على سقي الصادق عليه السلام نصرانيا عند عطشه في باب سقي الماء في الكافي (3)، ورواية عمرو بن أبي نصر الدالة على جواز التصدق على اليهود والنصارى والمجوس في الكافي في باب الصدقة على أهل البوادي (4).
وقيل: لا تجوز إلا على المؤمن (5).
ويدفعه: ما ذكرنا، ورواية معلى بن خنيس في حكاية صدقة الصادق عليه السلام على أهل ظلة بني ساعدة (6) وغير ذلك.
نعم يستفاد من الأخبار منعها عن النصاب وأمثالهم (7).
وفي حسنة سدير الصيرفي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: " نعم، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل يقول:
* (وقولوا للناس حسنا) * ولا تطعم من نصب بشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل " (8) تمت.