أما المقدمة فالزكاة في اللغة: الطهارة، والزيادة، والنمو (1).
وفي الشرع: اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب، هكذا في المعتبر (2)، والكلام في تصحيح عكسه وطرده غير مهم.
وهي قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة.
والمشهور أنه ليس في المال حق واجب غيرهما وغير الخمس (3).
وذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، ويوم الجذاذ من الحفنة بعد الحفنة، واحتج عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله تعالى:
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * (4) و (5).
لنا: الأصل، وعدم الدليل على الوجوب.
وما ادعاه من الاجماع غير معلوم، وما يستفاد من فتاوى علمائنا ليس إلا القدر الراجح