عارف فاضل توفي، وترك عليه دينا قد ابتلى به، لم يكن بمفسد ولا مسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: " نعم " (1).
ورواية إبراهيم بن السندي في الكافي في باب القرض (2)، ورواية يونس بن عمار في باب أن القرض حمى الزكاة الدالتين على المقاصة (3).
وحسنة زرارة في باب نادر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: " إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين، ولم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " (4).
ومقتضى هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي، وهو الحق، وفاقا لجماعة (5).
ولم يعتبره في المختلف (6); للعموم، ولانتقال المال إلى الورثة، فهو كالفاقد، والعموم مخصص بالحسنة وغيرها، وانتقال المال إلى الورثة ممنوع، بل هو في حكم مال الميت; لظاهر الآية وبعض الأخبار، وقد حققناه في رسالة مفردة.
ثم إن مقتضى الحسنة جواز أداء دين الأب، وهو المعروف من المذهب، بل أداء دين كل من تجب نفقته عليه، حيا كان أو ميتا، وكذلك مقاصته.