ولو عزل أقل منها اختص الحكم به (1)، انتهى. وهو جيد.
والكلام في عدم جواز النقل إلى بلد آخر مع وجود المستحق وجوازه بدونه والضمان وعدمه كما مر في المالية.
وقد أشرنا سابقا إلى أن الأفضل صرف الفطرة في بلد المالك، ولو عينها في غير بلده فيجوز، ولا يجوز نقلها منه إلى بلده مع وجود المستحق، ويضمن تلفها، وتدل على منع النقل رواية فضيل (2) وصحيحة علي بن بلال (3).
الرابع: تعتبر فيها النية كالمالية; لعين ما ذكرنا في المالية.
والكلام في جواز اخراجها بنفسه وبوكيله والمباشر للنية، مثل ما مر.
ويدل على جواز التوكيل مضافا إلى الاجماع ظاهرا موثقة معتب (4).
وكذلك الكلام في أن الأفضل نقلها إلى الإمام أو نائبه الخاص، ومع تعذرهما فإلى فقهاء الشيعة; لأنهم أبصر بمواقعها كما مر، وتدل عليه رواية الفضيل أيضا (5).
وقال في المنتهى: يجوز للمالك تفريقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة (6).