المبحث الثاني في مستحق الخمس وكيفية تقسيمه وفيه مطالب:
الأول: المشهور بين الأصحاب (1) أنه يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله: وهي سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهذه الأقسام بعده للإمام القائم مقامه صلى الله عليه وآله.
والثلاثة الأخر: لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل ونقل الفاضلان عن بعض الأصحاب: أنه يقسم خمسة أقسام: سهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى يقسم فيهم، والباقي لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل (2).
واختلف العامة، فعن أبي العالية الرياحي موافقة الأول (3)، وعن الشافعي وأبي حنيفة موافقة الثاني، وقالا: إن سهما للرسول صلى الله عليه وآله، ومصرفه المصالح، وسهما