المقصد الأول فيمن تجب عليه الزكاة وهو: البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف.
وفيه مباحث:
الأول: لا تجب الزكاة على الطفل.
أما في الذهب والفضة فاجماعا; وللأصل، وعدم شمول العمومات إياهم; لعدم التكليف، ولا لأوليائهم بالنسبة إلى أموالهم; لتبادر أموال أنفسهم منها (1).
وللأخبار المستفيضة، مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في مال اليتيم زكاة " (2) ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (3) وغيرها (4).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال، قلت له: في مال اليتيم، عليه زكاة؟