لم نجد من يوافقه، واستدل بصحيحة صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: " على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل انسان منهم صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب " (1).
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (2).
وبصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (3) وذلك لما هو عليه من عدم الاعتماد، إلا على ما يعتمد عليه من الأخبار الصحيحة.
وأنت خبير بأن سؤال الراوي غير مخصص، وصحيحة معاوية تدل على أن اعتبار الإقط لأجل تقوت أرباب المواشي به، وصحيحة صفوان منزلة على بيان المقدار لا الأجناس، كما تشهد به ملاحظة سائر الأخبار واختلافها في ذكر الأجناس نوعا وعددا.
تنبيهان:
الأول: في إجزاء الدقيق والسويق عن الحنطة والشعير على الأصل، قولان، ناظران إلى عدم صدق الحنطة والشعير عليهما.
وإلى رواية حماد وبريد ومحمد بن مسلم، عن الصادقين عليهما السلام، قالوا: سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة، قالا: " صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت " (4) الحديث، وأنه حب تفتت.
والتحقيق أن يقال: إن كان ذلك قوتهم، كما لو كان بلد لا يجلب إليهم إلا الطحين أو