الفقهاء (1) فلا وجه له.
الثالث: يشترط في ابن السبيل كون سفره مباحا بالإجماع، وظاهر ابن الجنيد اشتراط كونه راجحا، (2) والأظهر كفاية إباحته; لإطلاق الآية.
ورواية علي بن إبراهيم في تفسيره (3) الدالة على أنهم أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى، فينقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام عليه السلام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، لا يعارض بها ظاهر الآية مع جهالة سندها، ويمكن أن يكون المراد بها المثال، وإلا فليس ذهاب المال من جهة التغليب شرطا في ابن السبيل المطلوب، بل يكفي إعواز المؤونة، بسبب طول زمان السفر ونحوه.
ويمكن أن يراد بالطاعة عدم المعصية، فإنه يصدق على من ترك المعصية أنه في طاعة; إذ الأقوى أن المطلوب بالنهي هو نفس أن لا يفعل، فترك المنهي عنه طاعة، أو المراد بالطاعة عدم الخروج عن كونه مطيعا بمعنى الملكة.
وأما ما أجاب به في المختلف بأن اعتقاد الإباحة إطاعة (4) فهو بعيد.
الرابع: يشترط في ابن السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيا في بلده، فإن عجز حتى عن بعض بيع أمواله المتمكن من التصرف فيها بحيث لم يلزم عليه حرج وضرر، وعن الاستدانة كذلك، فلا ريب في شموله.
وأما لو لم يعجز عن شئ منها، فظاهر المعتبر (5) والمسالك (6) أنه أيضا داخل فيه،