وهذه الأخبار، مع عمل الأصحاب، وعمومات ما دل على أن فطرة المملوك على مولاه، وعموم ما دل على أنه لا زكاة في مال المملوك معتضدة بالأصل، لا تعارض بمثل هذه الرواية الشاذة المعللة.
وكما ثبت من ذلك عدم الوجوب على المكاتب ثبت الوجوب على مولاه، مضافا إلى الاستحباب.
هذا كله إذا لم يكن عيالا للمولى أو لغيره، وإلا فالزكاة على من عاله كما سيجئ.
وأما لو تحرر منه شئ، فإن عاله المولى أو غيره فالزكاة على من عاله كما سيجئ، وإلا فقيل: إن الفطرة عليه وعلى المولى بالنسبة (1)، ووجهه ظاهر.
وقيل بسقوطها عنهما (2); لأنه ليس بمملوك حتى تجب على المولى، ولا بحر طلق فيلزمه حكم نفسه، والمفروض أنه ليس عيالا لمولاه أيضا حتى يلزمه.
ويلزم على قول الصدوق السابق لزومها عليه هنا بطريق الأولى.
أقول: الأقوى الوسط، وهو قول المبسوط (3)، وقواه في المدارك (4).
ويمكن الاستدلال عليه، أما على سقوطه عن المكاتب; فلعموم ما دل على أن في مال المكاتب ليس زكاة.
وأما على عدم لزومه على المولى; فلما رواه الصدوق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي آخرها: " وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " (5) ففيه تنبيه على عدم الوجوب على الانسان لجزء العبد.
لكن سيجئ الكلام في العبد المشترك، وأن فطرته تتجزأ على المشهور، وخلاف الصدوق فيه من جهة هذه الرواية، فقال: إنه لا تجب الفطرة إلا أن يكون لكل انسان