كما لو أخرج بالغوص ما هو معدن، بأن يكون تحت الماء معدن الذهب مثلا أو معدن الجواهر وأخرجه بالغوص، أو غنم من دار الحرب معدنا وهكذا، فيحتمل وجوب الإخراج عن الجميع، وملاحظة غبطة أهل الخمس فيما يختلف باعتبار النصاب وعدمه أو اختلافه، والتخيير بين العمل على مقتضى كل منها، ولعل الأخير أوجه.
وكيف كان فلا يتعدد الخمس كما مر في الزكاة.
ويدل عليه ما نقل عن تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، قال: " والخمس من جميع المال مرة واحدة " (1).
ويبقى الإشكال في ملاحظة سائر الأقسام مع الأرباح، يعني: أنه إذا خمس المعدن والغوص وغيرهما وبقي في يده شئ يصرفه في مؤونة السنة، ثم فضل له شئ من تلك الأرباح أو منها ومن غيرها جميعا، والأظهر فيها أيضا عدم التعدد.
والظاهر أن الأجناس المختلفة كالجوهر واللؤلؤ والمرجان تجتمع ويحسب النصاب من الجميع، سواء تعددت البقاع أو اختلفت، وفاقا للعلامة (2) والشهيد الثاني (3) رحمهما الله.
والكلام في الدفعة والدفعات كما مر.
تتميم يجب الخمس في العنبر بإجماع أصحابنا كما نقله غير واحد (4)، وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (5).