المقصد السادس في اللواحق وفيه مباحث:
الأول: إذا اجتمع للمستحق سببان أو أكثر - كالغرم والعمالة والغزو - جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا بحسب كل من الوجوه المذكورة. ولو كان أحد الوجوه هو الفقر فلا يتقدر الإعطاء بقدر كما مر.
الثاني: ذهب الأكثر إلى أن أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، نصف دينار أو خمسة دراهم، ومنهم السيد في الانتصار مدعيا عليه الاجماع (1).
وقيل: ما يجب في النصاب الثاني، عشر دينار أو درهم، وهو قول ابن الجنيد (2).
واختلف النقل عن سور (3)، ففي المختلف نقل عنه الأول (4)، وفي المعتبر الثاني (5)،