وإن تساويا فمن النصف العشر، ومن النصف الآخر نصف العشر بلا خلاف، وادعى عليه إجماع العلماء في المنتهى (1)، فالمجموع ثلاث أرباع العشر.
وقيل: جزء من خمسة عشر جزءا، ولم أعرف وجهه.
السادس عشر: إذا تعلق الوجوب بالمال ثم مات المالك فتخرج من أصل المال; بالإجماع، والأخبار، مثل حسنة معاوية بن عمار (2)، وموثقة عباد بن صهيب (3).
وهذا الحكم ثابت ولو كان عليه دين يساوي مع الزكاة أصل التركة.
ولو ضاقت التركة عن المجموع، فالأصح الأشهر تقديم الزكاة مع بقاء العين لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وقيل: يجب التحاص (4) و (5)، وهو ضعيف.
أما مع فقد العين فيتعين التحاص.
ولو فقدت بعد الموت فيذهب حق الفقراء، ولا يشتركون مع الغرماء، فيرجع فيه إلى المتلف إن وجد.
ولو مات المالك وعليه دين مستوعب قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت الثمرة وبلغت حد الوجوب قبل أداء الدين، فإن قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت، فلا زكاة على الميت; لعدم التكليف، ولا على الوارث; لعدم الملكية.
وإن قلنا بانتقاله إلى الوارث فالزكاة عليه، ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب; لأنها ليست جزءا من التركة، هكذا ذكره في المدارك (6).