وعدم اعتبار العامة فيه النصاب الثاني إنما هو لعدم اعتبارهم ذلك في النقدين.
ولو كان مال التجارة ماشية أو زرعا فالمعتبر في النصاب هو القيمة التي اشتراه بها، سواء وافق نصاب الماشية والزرع، أو خالفهما زيادة أو نقصانا.
وأما الحول، فيدل عليه الاجماع (1) والأخبار، مثل حسنة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، وفي آخرها قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها، قال: " إذا حال عليه الحول فليزكها " (2).
وروايته الأخرى أيضا، أنه قال: " كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " (3).
ثم في اشتراط بقاء السلعة طول الحول وعدم تبادلها وعدمه قولان، أشهرهما الثاني، وادعى عليه العلامة (4) وولده (5) الاجماع.
ونقل في المدارك عن ظاهر المفيد والصدوق الأول (6)، وهو صريح المعتبر (7)، واختاره هو مستدلا عليه بظاهر الأخبار الكثيرة المتضمنة لثبوت الزكاة على السلعة الباقية طول الحول (8).
وأنت خبير بأنها لا تنفي تعلق الزكاة بالأعيان المتبادلة، بل غايتها إثبات الزكاة فيما ذكره.