من مال الطفل، وتصح نية التقرب معه، ولا مانع من القول باشتراطها أيضا.
وأما الوصي فيمكن جعله من باب الولي، ويمكن الاكتفاء بنية الموصي حيث أمره باخراج الزكاة من ماله.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إنك قد عرفت أن معنى المقارنة هو كون الدفع إلى المستحق ناشئا عن نية المالك أو الوكيل ولو ببقاء الداعي في مخزن الخيال، فلا يكفي تقديم النية مع زوال حكمها عند الدفع.
وأما لو أعطاها بدون النية، مثل: إن كان غرضه حين الدفع الرياء، ثم أراد الإخراج في وجه الزكاة; فالظاهر إجزاء النية بعد الدفع مع بقاء العين; لبقائها على ملكه، لعدم تحقق الناقل الشرعي.
وكذا مع التلف إن كان القابض عالما بالحال; لاشتغال ذمته بها حينئذ، فتحسب من الزكاة كسائر الديون.
وأما مع جهله فلا دليل على الضمان، فلا وجه لنيته الزكاة حينئذ.
الثاني: إنك قد عرفت سابقا جواز التوكيل في اخراج الزكاة، وأن الظاهر أنه إجماعي، ولا إشكال فيه.
فاعلم أن ظاهر أكثر كلماتهم أنه يجوز للمستحق أيضا التوكيل في الأخذ، وأن ذلك يقبل التوكيل، ولكن ابن إدريس منعها (1) تبعا لابن البراج (2)، واختاره في المدارك تمسكا بأن إقامة الوكيل مقام الموكل يحتاج إلى دليل (3).