ولا يجب الدعاء بلفظ الصلاة، وقيل: يجب (1); لظاهر الآية والتأسي به صلى الله عليه وآله حيث قال: " اللهم صل على آل أبي أوفى يجب " لما جاءته زكاتهم (2).
وفي مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله: كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: " اللهم صل عليهم " (3).
وهو ضعيف; لأن ظاهر الآية مطلق الدعاء، والتأسي ليس بواجب مطلقا كما حقق في الأصول (4).
ومنع هذا الشافعية (5) بالخصوص; لأنه مخصوص بالأنبياء والملائكة.
وظاهر الآية، وحكاية آل أبي أوفى، وكذلك قوله تعالى: * (أولئك عليهم صلوات من ربهم) * (6) وقوله تعالى: * (وهو الذي يصلي عليكم) * (6) ويدل على جواز الصلاة على غيره صلى الله عليه وآله.
قال في الكشاف بعد تسليم الدلالة: إن للعلماء تفصيلا، وهو جوازه بتبع النبي صلى الله عليه وآله، كقولك صلى الله على النبي وآله، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه; لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض (8)، وفيه ما ترى من الغرابة.
الرابع: يكره تملك ما أخرجه من الصدقة - واجبة كانت أو مندوبة - اختيارا،