الثالث: لو أخرج الخمس ثم ظهرت الزيادة المعلومة أو المجهولة; فعلى مختار صاحب المدارك (1) ونظرائه (2) فالجميع صدقة، وعلى كون المخرج خمسا فيحتمل اخراج الزائد صدقة، ويحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع إن أمكن، وإلا فيجزئ فيه ويتصدق بالزائد.
الرابع: لو تبين المالك بعد الإخراج ففي الضمان وعدمه وجهان، بل قولان، أولهما للشهيدين (3)، وقوى الأخير صاحب المدارك (4)، وهو أوفق بالأصول.
الخامس: إذا كان الحرام مختلطا في بعض ماله فيعتبر الخمس في المختلط لا المتميز، ولو كان خليط الحرام مما يجب فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح فقال في البيان: لم يكف خمس واحد; لأنه ربما يكون بإزاء الحرام، بل يجب الاحتياط هنا بما يغلب على الظن من خمس الحلال، ثم خمس الباقي بعد الحلال المظنون، ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد; لأنه يأتي على الجميع (5).
وقال في المسالك: ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا عن خمسه، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا أو ما يقوم مقامه، ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب (6).
أقول: والأقرب ما في المسالك; لأن رفع نكاية الحرام إنما هو بدفع خمس المجموع المركب من الحلال والحرام، وبعد وضع خمس الحلال يصير خمس المختلط أقل،