إليهم مجزيا على القولين (1).
العاشر: من مصارف الزكاة الغارمون، أي المدينون، ولا ريب في كونهم مصرفا، للكتاب والسنة والإجماع.
لكنهم اشترطوا فيه أن لا يكون الدين في معصية، وهو إجماع أصحابنا كما في المنتهى والتذكرة (2).
واستدلوا عليه: بأن في قضاء دين الغريم في معصية حمله على المعصية، وهو قبيح عقلا، فلا يجوز التعبد به شرعا (3).
وبما رواه الشيخ في كتاب الديون، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد، عن الرضا عليه السلام في جملة حديث أنه قال: " يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، وإذا كان أنفقه في معصية الله تعالى فلا شئ له على الإمام " (4).
وربما يقدح في الأول: بأنه إنما يتم مع عدم التوبة، والثاني: بالقدح في السند، وأنها غير مذكورة في شئ من الأصول مسندة (5).
أقول: الرواية لا يضر ضعفها مع روايتها في الكافي والتهذيب وعمل الأصحاب عليها وتلقيها بالقبول.
مع أن ههنا روايات أخر دالة عليه، مثل ما رواه علي بن إبراهيم في التفسير عن العالم عليه السلام: " إن الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويكفيهم من مال الصدقات " (6).