مهمة في ذلك، وسيجئ الكلام في حال الغيبة.
الثالث: المشهور بين الأصحاب استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال وفيما فيه الخمس للشيعة الاثني عشرية.
ويظهر من العلامة في المنتهى أن استثناء المناكح إجماعي في حال الحضور والغيبة، قال: وقد أباح الأئمة عليهم السلام المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته، وعليه علماؤنا أجمع (1)، لكنه نقل في المختلف (2) ما ظاهره المخالفة فيه عن أبي الصلاح مطلقا (3).
وعن المفيد: اختصاصه بالمناكح (4).
وعن ابن الجنيد: أن تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل; لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل، لا مما لا ملك له، وإنما إليه ولاية قبضه وصرفه في أهله الذين سماه الله لهم (5).
وعن سور: إباحة جميع الأنفال في حال الغيبة للشيعة من دون تخصيص (6).
ورد الشهيد في البيان قوله بأن الروايات ظاهرها العموم، وعليه إطباق الإمامية (7).
وفسروا المناكح: بالسراري المغنومة من دار الحرب، فيجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام فيما لو كان بغير إذنه، أو بعضها إذا كان بإذنه، وليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام كما ذكره في الدروس (8).
والظاهر عدم الفرق بين ما لو سباها أو انتقلت إليه بشراء أو هبة.