المبحث الأول فيما يجب فيه وفيه مطالب:
الأول: المشهور الأقوى أنه سبعة كما يستفاد من الأدلة الآتية.
وهي: غنائم دار الحرب، وأرباح التجارات والزراعات والصناعات والاكتسابات، والمعادن، والكنوز، وما يخرج بالغوص، والحلال المختلط بالحرام مع جهل القدر والمالك، وأرض اشتراها الذمي من مسلم.
وزاد الشيخ: العسل الجبلي والمن (1)، وأبو الصلاح الميراث والهبة والصدقة (2).
وسيجئ الإشكال والكلام فيهما، وفي أن المراد بالإثبات والنفي في هذه المذكورات هل هو الخصوصية أو الماهية، فلعل من ينفيه في العسل والمن ينفيه من حيث الخصوص، وإن أثبته فيه من حيث الاكتساب، أو لعل من ينفي في الأخير يمنعه من جهة عدم الإدراج في المنافع والأرباح، ومن يثبته فيها يدرجه فيها أو يدعي الثبوت بالخصوص.