وادعى عليه الاجماع غير واحد من الأصحاب، وهو موافق للاعتبار (1)، وليس بحرام; للإجماع ظاهرا، وصرح به في التذكرة (2) وغيرها (3)، وللعمومات، ولخصوص رواية محمد بن خالد (4) وغيرها (5).
قال في التذكرة: لو دعت الحاجة إلى الشراء - بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه سوى المالك، ولو اشتراه غيره تضرر المالك بالمشاركة والفقير بقلة الثمن - زالت الكراهة والتحريم إجماعا، وكذا كل موضع دعت الحاجة إلى البيع (6).
وهو كما ذكره - رحمه الله - وصرح به غيره أيضا (7).
وأما التملك بدون الاختيار، كأن يعود عليه بميراث وشبهه، كأن يشتريه وكيله المطلق من دون اطلاعه، أو استوفاها من الفقير عن دين المالك ونحو ذلك فلا كراهة فيه، يعني لا يستحب له اخراجه عن ملكه حينئذ.
الخامس: قالوا: يستحب أن توسم نعم الصدقة في أقوى مواضعها وأكشفه، كآذان الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر (8).
ونقله الجمهور عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (9)، والظاهر أنه إجماعي.
ويعاضده الاعتبار من عدم الاشتباه، وإفادته اجتناب المالك عن إعادته في ملكه