كان أبواه شابين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر (1).
ونقل في الصحاح قولا بأن ولد النعجة يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر (2).
وأما أصحابنا ففسره جماعة: بما دخل في الثانية، وبعضهم بما تم له سبعة أشهر، والأول هو المستفاد من صحيحة إسحاق بن عمار: السخل متى تجب فيه الصدقة؟
قال: " إذا أجذع " (3).
وكذلك اختلف كلام الأصحاب في الثني من المعز، ففسره جماعة في صفات الهدي بما دخل في الثانية (4).
وفسره العلامة بما دخل في الثالثة (5); مطابقا لكلام أهل اللغة.
قيل: ولعل مستند الأول العرف (6)، وهو أحوط.
وهذا كله مؤيد للاكتفاء بمسمى الشاة، سيما مع مطابقة الأصل والإطلاقات.
السابع: لا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار; لقوله تعالى:
* (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * (7).
وصحيحة محمد بن قيس، عن الصادق عليه السلام، قال: " ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق " (8).
وقوله عليه السلام: " إلا أن يشاء المصدق " بظاهره مخالف لاتفاقهم، ويمكن حمله على أن يأخذها المصدق أي الساعي لنفسه ويعطي الفقير عوضه، أو أن يأخذها بالقيمة.