له بالسؤال، وغيرها إلى الفقراء المدقعين; لرواية عبد الله بن سنان (1)، ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي رواها في المقنعة (2).
ولعل العلة في رواية ابن سنان مقصورة على ذلك الزمان وأمثاله، إذ قد يستجمل من أخذ المواشي، ولا يستجمل من أخذ النقد، فيختلف الحال باختلاف الأزمان.
الثالث: قد عرفت وقت وجوب اخراج الزكاة سابقا، واختلف الأصحاب في أنه على الفور أو يجوز التأخير، فالمشهور بينهم تحريم التأخير إلا لمانع; كعدم التمكن من المال، أو الخوف من المتغلب، أو عدم المستحق.
وكذلك كل من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصى إليه شئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يصرفه إلى غيره، ويترتب عليه الضمان.
ولم ينقل في التذكرة في أصل المسألة خلافا عن أحد من أصحابنا.
ونسب القول بالتراخي إلى أبي بكر الرازي من العامة، وأبي حنيفة ما لم يطالب بها، وصرح فيها بالإثم والضمان، وقال: لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصيا ولا تقبل منه صلاته في أول الوقت، وكذا جميع العبادات الموسعة (3).
وجوز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم (4).