لنا: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1)، وصحيحة أبي بصير (2) وغيرهما (3).
واحتجوا بحسنة الفضلاء الخمسة عنهما عليهما السلام، قالا: " في صدقة الإبل: في كل خمس شاة، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون " (4) الحديث.
وأجيب عنها بوجهين:
أحدهما: تقدير " فإذا زادت على خمس وعشرين واحدة فبنت مخاض " (5).
والثاني: حملها على التقية.
والأول أوجه بالنظر إلى ملاحظة ما بعدها من القرائن إلى آخر الحديث; لاتفاقهم على أنه لا تجب بنت اللبون إلا في الست والثلاثين، وكذلك الحقة إلا في الست والأربعين، وهكذا.
والثاني بعيد بالنظر إلى سائر القرائن أيضا، فكأنه عليه السلام أراد تحديد ما يبقى بعد اخراج الفريضة، لا أن المذكورات هي النصاب.
سلمنا، لكنها لا تقاوم أدلة المشهور.
ثم إنهم اختلفوا في أن الخمسين والأربعين في آخر نصب الإبل هل هما بعنوان التخيير فيجوز اختيار الخمسين وإن أمكن تحقق الأربعين أو بالعكس، أم يتعين اعتبار ما يحصل به الاستيعاب بقدر الإمكان ولو باعتبارهما جميعا. ففي المائة وإحدى وعشرين تعتبر الأربعين لئلا تخلو الإحدى والعشرين من حق الفقراء، وفي المائة