حر أو عبد، فطيم أو رضيع، يدفعه وزنا ستة أرطال من رطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " (1).
ولما كان ظاهر هذه الرواية تعيين الأجناس المذكورة لأهل كل قطر، وهو خلاف الاجماع ظاهرا، فحملها على الاستحباب.
أقول: ومن البعيد غاية البعد أفضلية الذرة من التمر، أو غير ذلك مما تضمنته الرواية، بل المراد - والله يعلم - إما بيان عدم وجوب تحصيل الأرفع قيمة، وإجزاء ما كان قوتا لهم، أو استحباب عدم العدول إلى الأدون مع كون القوت هو الأعلى، أو هو لبيان نفس القوت الغالب بعنوان التمثيل، وإن لم تحصل الإحاطة عليه بالخصوص في جميع الأفراد.
وقد يتوهم أن من المشاهد عدم اعتياد قوت بعض البلاد فيما ذكر في الرواية وإن وجد فيه.
وفيه: أن المعتبر زمان صدور الرواية، فلعله في ذلك الوقت لم يكن في أوساط الشام مثلا إلا الزبيب، أو كان قوتهم الغالب مركبا منه ومن غيره، فيصدق عليه أيضا أنه الغالب بالنسبة إلى الغير، وهكذا.
الثالث: لا يتعين إعطاء العين، بل يجوز اخراج القيمة أيضا بلا خلاف ظاهر، وادعى عليه الاجماع غير واحد (2)، والظاهر عدم الفرق بين الواجد والفاقد كما نص عليه غير واحد (3).
ويدل على المسألة - بعد الاجماع - أخبار كثيرة، مثل موثقة إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (4).