وقول الشهيد الثاني في المسالك: بأن استقراره إنما يحصل بتمام الثاني عشر مع دعواه الاجماع في أول كلامه، وقوله: بأن مقتضى الاجماع والخبر السالف هو الاستقرار بدخول الثاني عشر في آخر كلامه (1)، تهافت عجيب.
والظاهر أن الثاني عشر محسوب من الحول الأول، بمعنى أنه لا يدخل في حول الثاني، فيحسب مبدأ الحول الثاني من أول الشهر الثالث عشر.
فما ذكره فخر المحققين: من احتسابه من الحول الثاني نظرا إلى أن الفاء تفيد التعقيب بلا فصل، و " حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه (2)، ضعيف; وذلك لأن الحول هو اثنا عشر شهرا جزما، لكن حؤوله يحصل بالدخول في الشهر الآخر منه، لا في الشهر الأول من الحول الآتي، وذلك لا يقتضي كون الثاني عشر من الحول الآتي.
وتؤيده رواية خالد بن الحجاج الكرخي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة، فقال: " انظر شهرا من السنة فانو أن تودي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك - من مالك فزكه، فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه " (3). والظاهر أن الحديث في مال التجارة.
ولا بد من بقاء النصاب مستمرا طول الحول، فلو خرج عن ملكه بالبيع مثلا ثم رجع ولو لحظة فيستأنف الحول بعد الرجوع، وكذا لو نقص ثم أتمه ولو في لحظة.
وهذا ليس مثل السوم، فإن علف لحظة في أثناء الحول لا يخرج البهيمة عن السوم عرفا كما مر، بخلاف البيع والتلف والإتمام.
وكذلك لو عاوضها في أثناء الحول ولو بمثلها، ولو للفرار من الزكاة على أشهر الأقوال وأصحها.